مركز المعجم الفقهي
3623
فقه الطب
- كشف الغطاء من صفحة 197 سطر 17 إلى صفحة 197 سطر 22 ويجب على المرأة ستر البدن عن غير المحارم ولا يجب على الرجل سوى ستر عورته وإنما يجب على النساء ترك النظر إلى بدنه مما عدى المستثنى كما أن كلام المراة عورة على الرجل في غير محل الحاجة دون العكس والظاهر أن اللمس أقوى حرمة من النظر ولو اضطر إلى الكشف في بعض الأحوال قوى ترجيح الأهم فالأهم ولو تعدد العراة واتحد اللباس مباحا أو مشتركا قدم النساء استحبابا وفي تقديم أرباب الشرف نسبا أو حسبا وجه وكلما جاز لمسه جاز نظره إلا ما كان لتخصيص المالك أو المعالجة فإنه يختص بما يتوقف عليه ونحو ذلك وفي مباشرة القوابل والأمهات والدايات إيذان بجواز النظر واللمس لعورات الصبيان فضلا عن الأبدان وفي مسألة المعالجة للعورة يقدم الأمثال وفي ترجيح المحارم من غير الأمثال أو الأجانب وجهان